المحقق الحلي

352

المعتبر

( في الصلاة على الطفل اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا " وأجرا " ) ( 1 ) . مسألة : ولا يصلى على الغائب ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : يجوز ذلك كما صلى النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي . لنا : لو جاز ذلك لصلى النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار ، وعلى الأعيان من الصحابة ، ولو فعل ذلك لاستفاض به النقل ، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط ، ولم يحصل ، وصلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي قيل إن الأرض طويت له حتى صار كأنه بين يديه ، وغيره لا يحصل له ذلك ، ولأنه حكاية فعل لا عموم له ، ويمكن أن يكون دعاءا له لا كصلاة الجنازة ، وقد روى ذلك محمد بن مسلم وزرارة قال : قلت : ( فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال : لا إنما دعا له ) ( 2 ) . مسألة : ولا يصلي عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه ، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان ) ( 3 ) وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ( لا يصلى على المدفون ولا على العريان ) ( 4 ) وروى عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ( في العريان قال يحفر له ويوضع في لحده ويوضع على عورته فيستر باللبن والحجار ) ( 5 ) وفي رواية ( والتراب ثم يصلي عليه ثم يدفن ) ( 6 ) . القول في سننها : مسألة : يقف الإمام من الرجل عند وسطه ، ومن المرأة عند صدرها ، وبه قال أبو الصلاح الحلبي ، وقال الشيخ ( ره ) : يقف عند رأس المرأة والرجل ، وقال

--> 1 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 12 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 18 ح 5 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 36 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 18 ح 8 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 36 ح 1 . 6 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 36 ح 2 .